محمد بن عبد الوهاب
361
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
أهل 1 الشام في الحنطة والشعير والزيت 2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، قيل له : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك " 3 . 971 - وفي لفظ : " كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " 4 . 972 - وفي لفظ : " [ في الحنطة ] والشعير والزبيب . " 5 . 973 - وله عن أبي البختري قال : " سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال : نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر 6 حتى يصلح ، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز " 78 .
--> 1 في المخطوطة " نسائهم " ، وهو تصحيف , والتصحيح من فتح الباري 4 / 431 . 2 في المخطوطة " والزبيب " ، وهو تصحيف . 3 البخاري - السلم - 4 / 430 - ح 2244 . 4 البخاري - السلم - 4 / 429 - ح 2243 . 5 البخاري - السلم - 4 / 431 - ح 2245 . 6 في المخطوطة " النخل " لكن الرواية التي فيها لفظ " النخل " اتفقت روايات البخاري على أن " نُهِي " مبني للمجهول , وليس فيها لفظ " عمر " . انظر فتح الباري 4 / 433 . 7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر . أي لا يجوز السلم في النقود . 8 البخاري - السلم - 4 / 432 - ح 2249 .